-
الجواب عن السؤال الأول : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصحبه ومن تبع هداه وبعد فالعمل لدى شركة التأمين التجاري غير جائز ، ولكن إذا لم يكن للإنسان مجال آخر للعمل فيه فهذا مسموح به لاكتساب الخبرة إلى أن يجد عملا مناسبا له، وهو يسعى جاهدا للوصول إلى عمل آخر مباح شرعا، وذلك لأن التأمين التجاري وإن كان جمهور العلماء يحرمه ولكنه أخف بكثير من العمل في البنوك الربوية، ومن هنا فيجوز للأخ السائل أن يبقى لأجل اكتساب الخبرة ولكنه يسعى أيضا لعمل آخر مناسب له ليس فيه شبهة.
-
الجواب عن السؤال الثاني : بالنسبة للربح لم تحدد الشريعة نسبة الربح ولكنها حددت ألا يتضمن العقد غبنا للطرف الآخر، وأن يكون البيع بسعر السوق، فالبيع بسعر السوق هو المطلوب سواء كانت نسبة الربح فيه قليلة أم كثيرة.
-
الجواب عن السؤال الثالث: أوجبت الشريعة صدق التعامل وعدم الغش، ووجوب الشفافية في عرض البضاعة صناعة ومواصفة ومن هنا فإذا كانت البضاعة صنعت في البلاد العربية فلا يجوز أن يكتب عليها أنها صنعت في البلاد الغربية وكذلك العكس، أما إذا كان عمل المصانع العربية مجرد التجميع فيجوز لها أن تكتب أنها صنعت في البلاد الغربية مثلا وجمعت في بلد كذا
والمطلوب أن نشهر صناعاتنا العربية والإسلامية إن وجدت لنا هذه الصناعات ولا نخجل منها فانظر كيف كانت الصناعات اليابانية قبل أربعين سنة لم يكن عليها إقبال ثم أثبتت وجودها وكذلك الصناعات الكورية ولكن أين الصناعات العربية أو الإسلامية ؟ .